السيد أحمد الموسوي الروضاتي

329

إجماعات فقهاء الإمامية

وخالف جميع الفقهاء في ذلك . وأجاز الشافعي في الأرض اليسير إذا كان بين ظهراني نخل كثير ، فيساقي على النخل ويخابر على الأرض . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 3 / كتاب الإجارة * الإجارة جائزة وكلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة * الإجارة على الرضاع تجوز بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 485 ، 488 : المسألة 1 : كتاب الإجارة : كلما جاز أن يستباح بالعارية ، جاز أن يستباح بعقد الإجارة . وبه قال عامة الفقهاء ، إلا حكاية تحكى عن عبد الرحمن الأصم ، فإنه قال : لا يجوز الإجارة أصلا . دليلنا : الكتاب ، والسنة ، والإجماع . أما الكتاب ، فقوله تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فالإجارة على الرضاع تجوز بلا خلاف . . . ومن الإجماع هو قول علي عليه السّلام ، وابن عباس ، وعبد اللّه بن عمر وعبد الرحمن بن عوف ، ورافع بن خديج . . . وأجمع المسلمون على ذلك ، وخلاف الأصم قد انقرض . * إذا استأجر دارا أو دابة أو عبدا فالمستأجر يملك تلك المنفعة والمؤجر يملك الأجرة بنفس العقد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 489 : المسألة 3 : كتاب الإجارة : من استأجر دارا أو دابة أو عبدا فان المستأجر يملك تلك المنفعة ، والموجر يملك الأجرة بنفس العقد ، حتى أن المستأجر أحق عندنا بملك المنفعة من مالكها . . . وعلى مذهبنا المكتري يملك المنفعة بنفس العقد . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرطا تعجيل الأجرة ولا تأجيله فإنه يلزم الأجرة عاجلا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 489 ، 490 : المسألة 4 : كتاب الإجارة : إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرطا تعجيل الأجرة ، ولا تأجيله ، فإنه يلزم الأجرة عاجلا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الموت يبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو المستأجر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 491 ، 492 : المسألة 7 : كتاب الإجارة : الموت يبطل الإجارة ، سواء كان موت المؤجر أو المستأجر . . .